الشيخ محمد باقر الإيرواني
352
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
انقطاع العصمة في البائن . والمناسب التعميم لإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها الا ان يثبت اجماع تعبدي على خلافه فيكون مقيدا . ه - الكفر لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية . وفي جوازه بالكتابية خلاف . واما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا . ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون اذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية . والمستند في ذلك : 1 - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية فقد ادعي عليه الاجماع ، وقد يستدل له بقوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ « 1 » . ولكنه - كما ترى - خاص بالمشركة ولا يعمّ مطلق الكافرة الا ان يتمسك بأحد البيانين التاليين : أ - ان ذيل الآية الكريمة : أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ينفي الخصوصية للمشركة . ب - التمسك بالغاية - حتى يؤمنّ - حيث تدل على أن المسلم
--> ( 1 ) البقرة : 221 .